المحقق الحلي
32
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
وتلغى الضمائم ، إذ ليست رافعة للقصد كان حسنا ، ولا كذا لو قال : نصف طلقتين . فرع قال الشيخ رحمه اللّه : إذا قال لأربع : أوقعت بينكن أربع طلقات وقع لكل واحدة طلقة ، وفيه إشكال ، لأنه إطّراح للصيغة المشترطة ، ولو قال : أنت طالق ثلاثا إلّا ثلاثا ، صحّت واحدة إن نوى بالأول الطلاق ، وبطل الاستثناء ، ولو قال : أنت طالق غير طالق ، فإن نوى الرجعة ، صحّ ، لأن إنكار الطلاق رجعة . وإن أراد النقض ، حكم بالطلقة ، ولو قال : طلقة إلّا
--> ( 1 ) فرع ، خ ل . ( 2 ) المسالك 2 / 19 ، والمبسوط 5 / 57 . ( 3 ) الجواهر 32 / 98 .